المحقق الحلي
115
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
يبطل لأن عليها في ذلك ضررا وهو أشبه . الرابعة إذا اشترى العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح « 1 » ويسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا « 2 » . الخامسة إذا فسخ المالك صح وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت ولو كان بالمال عروض قيل كان له أن يبيع والوجه المنع ولو ألزمه المالك قيل يجب عليه أن ينض المال والوجه أنه لا يجب وإن كان سلفا كان عليه جبايته وكذا لو مات رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث وفيه قول آخر . السادسة إذا قارض العامل غيره فإن كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح ولو شرط لنفسه لم يصح لأنه لا عمل له وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني فإن ربح كان نصف الربح للمالك والنصف الآخر للعامل الأول وعليه « 3 » أجرة الثاني وقيل للمالك أيضا ل أن الأول لم يعمل وقيل بين العاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة والأول حسن . السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر وأقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان « 4 » وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات أما لو كان جوابه لا يستحق
--> ( 1 ) الروضة 4 / 323 - 324 : أي نصيب العامل ، لاختياره السبب المفضي إليه ، كما لو اشتراه بماله . ( 2 ) ن : لصحيحة محمّد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ، الحاكمة باستسعائه من غير استفصال بين يسار العامل واعساره ؛ « جمعا بين المتن والهامش » . ( 3 ) مرجع الضمير : العامل الأول . ( 4 ) المسالك 2 / 100 : معناه : الحكم عليه بالبدل مثلا أو قيمة ، لا ضمان نفس الأصل لئلا يلزم تخليده الحبس . . .